المادة رقم 63 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

تعيين النائب العام
1- يشترط فيمن يعين نائبا عاما أن يكون مستوفيا للشروط الواردة في المادة (16) من هذا القانون.
2- يعين النائب العام ب قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته .