المادة رقم 67 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

اختصاصات النيابة العامة
تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية (دعوى الحق العام) ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.