المادة رقم 69 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

تبعية أعضاء(مأمورو) الضبط القضائي
أعضاء (مأمورو) الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة.