المادة رقم 70 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

حق الدخول إلى مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)
للنائب العام أو وكلائه وقضاة المحاكم كل في دائرة اختصاصه دخول جميع مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) في أي وقت لتفقدها والتحقق من تطبيق ما تقضي به القوانين والتأكد من تنفيذ أحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة وعلى مدراء المراكز موافاتهم بجميع ما يطلبون من بيانات.