المادة رقم 72 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

تأديب أعضاء النيابة العامة
تسري أحكام الفصل الرابع من الباب الرابع (مساءلة القضاة تأديبيا) على أعضاء النيابة العامة وتقام الدعوى التأديبية عليهم من قبل النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية