المادة رقم 77 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

تنظيم الخبرة
ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم.