المادة رقم 77 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م
عدلت بموجب المادة رقم(27) من القرار بقانون رقم(40)لسنة2020بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة2002 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/691/
تنظيم الخبرة ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم.