المادة رقم 81 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

تشكيل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وصلاحياته
1- بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من وزير العدل يشكل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على النحو التالي:
أ- رئيس المحكمة العليا رئيسا.
ب- أربعة من قضاة المحكمة العليا.
ج- النائب العام.
د- رئيسا محكمة الاستئناف في غزة ورام الله.
ه- وكيل وزارة العدل.
2- يمارس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي مهام وصلاحيات مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليه في هذا القانون لحين تشكيله خلال مدة أقصاها عام واحد اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.