المادة رقم 82 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

تنفيذ الأحكام القضائية
الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية الفلسطينية تعويضا كاملا له.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية