المادة رقم 83 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م
الغيت بموجب المادة رقم(32) من القرار بقانون رقم(40)لسنة2020بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة2002 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/691/
مهام المحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا تتولى المحكمة العليا مؤقتا كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها ما لم تكن داخله في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقا للقوانين النافذة.