المادة رقم 83 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م
مهام المحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا تتولى المحكمة العليا مؤقتا كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها ما لم تكن داخله في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقا للقوانين النافذة.