المادة رقم 85 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.