المادة رقم 2 من أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (1324) لسنة 1991م تعديل رقم (5)

أوامر انتقالية
تسري أوامر هذا الأمر على غرامة التي أصدرت قبل بدء سريان هذا الأمر ولم تدفع، كلها أو جزءاً منها، بالموعد المحدد ولكن تعليمات هذا الأمر لا تسري على غرامة التي موعد دفعها هو قبل بدء سريان هذا الأمر، إذا الغرامة دفعت بكاملها خلال 90 يوماً من يوم بدء سريان هذا الأمر.