المادة رقم 4 من أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (1324) لسنة 1991م تعديل رقم (5)

التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل القانون الجنائي رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1324)، 5751-1991".