المادة رقم 3 من أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (1428) لسنة 1995م تعديل رقم (6)

التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1428)، 5755-1995".