المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية

التعاريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م المعمول به.
الهيئة: هيئة سوق رأس المال.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
السوق: سوق عام الهيئة.
الشركة العضو: شركة الأوراق المالية المرخص لها من قبل الهيئة والمنتسبة لعضوية كل من السوق ومركز الإيداع والتحويل.
الشركة: الشركة التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق بموجب
المدرجة : أحكام القانون.
الجمهور: الأشخاص الذي يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بالحركة المالية والاستثمارية للسوق.
التداول: بيع وشراء الأوراق المالية من خلال السوق.
المستثمر: الشخص الذي يتعامل بالأوراق المالية بيعاً أو شراءً بهدف تحقيق الربح.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الشخص المهني: الشخص المرخص له من قبل الهيئة لممارسة أي من النشاطات المالية الواردة في القانون والمسموح له بممارستها.
اللجنة: اللجنة التي تتولى التحقيق في المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام لقانون أو الأنظمة أوالتعليمات أو القراراتالصادرة بمقتضاه.
الدائرة المختصة: أي دائرة من دوائر إدارة الرقابة على الأوراق المالية والتي تكون ذات علاقة بموضوع المخالفة.
التظلم : الاعتراض أمام المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام.
التكرار: إرتكاب الشخص لمخالفة أو أكثر عوقب على إرتكابها سابقاً من قبل الهيئة خلال سنة واحدة.