المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية
انطباق القانون يطبق هذا النظام على الجهات التالية: 1- السوق. 2- الشركات الأعضاء و العاملين فيها. 3- الشركات المصدرة. 4- الأشخاص المهنيين. 5- صناديق الاستثمار. 6- أية جهات أخرى يصدر قرار من المجلس بتطبيق أحكام هذا النظام عليها وفقاً لأحكام القانون.