المادة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية

لجنة التحقيق
استناداً لصلاحية الضابطة القضائية التي يتمتع بها موظفو الهيئة بموجب المادة (98) من القانون، تنشأ لدى الهيئة لجنة تحقيق تضم في عضويتها كلاً من:
1- مدير عام إدارة الرقابة على الأوراق المالية بصفته مقرراً.
2-مسؤول الشؤون القانونية لدى إدارة الرقابة على الأوراق المالية.
3- مسؤول الدائرة المختصة.