مهام اللجنة
1- تتولى اللجنة مهام التحقيق والتثبت من أية وقائع أو حيثيات أو معلومات أو ممارسات أو ملابسات لتحديد فيما إذا قام أي شخص يخضع لرقابة الهيئة بإرتكاب أية مخالفة أو اتخاذه أية إجراءات أو خطوات تحضيرية لارتكابها.
2-تباشر اللجنة مهامها في التقصي والتحقيق بناءً على ما ترفعه إليها الدائرة المختصة من وقائع أو اجراءات تتعلق بالمخالفة.