المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية

مهام اللجنة
1- تتولى اللجنة مهام التحقيق والتثبت من أية وقائع أو حيثيات أو معلومات أو ممارسات أو ملابسات لتحديد فيما إذا قام أي شخص يخضع لرقابة الهيئة بإرتكاب أية مخالفة أو اتخاذه أية إجراءات أو خطوات تحضيرية لارتكابها.
2-تباشر اللجنة مهامها في التقصي والتحقيق بناءً على ما ترفعه إليها الدائرة المختصة من وقائع أو اجراءات تتعلق بالمخالفة.