المادة رقم 5 من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية

التحقيق
1-يجوز للجنة استدعاء أي شخص يعتقد بأن له علاقة بالمخالفة للتحقيق معه وسماع أقوال، وتنظيم محضر موقع من الشخص الذي تم استدعاؤه.
2- للجنة أن تستعيض عن سماع أقوال أي شخص بموجب طلب خطي يرسل إليه ويجوز لها أن تستكفي بما أورده في جوابه إذا رأت أن ذلك يفي بالغرض.