المادة رقم 6 من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية

التثبت من المخالفة
يحق للجنة ولغايات التثبت من وقائع المخالفة، القيام بما يلي:
1-تدقيق أية مستندات أو وثائق أو قيود أو سجلات خاصة بأي شخص خاضع للهيئة والحصول على نسخة منها.
2-طلب حضور الشهود أو الخبراء أو أية أشخاص خاضعين للهيئة والاستماع إلى شهاداتهم.