التقارير
1- ترفع اللجنة تقريراً خطياً مفصلاً إلى المدير العام بحيث يتضمن ما يلي:
أ- وقائع وحيثيات المخالفة أو الظروف التي أحاطت بها أو الإجراءات التمهيدية التي اتخذها الشخص في سبيل إرتكاب المخالفة.
ب- ما توصلت إليه اللجنة من نتائج حول المخالفة.
ج- التوصية بالإجراءات الواجب إتخاذها تجاه المخالف لأحكام القانون أو الأنظمة أوالتعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
2- يقوم المدير العام بالنظر في التقرير حول المخالفة والتوصيات المقترحة، ومن ثم يرفعه للمجلس مع التوصية المقترحة لإتخاذ ما يراه المجلس مناسباً وفق أحكام هذا النظام.