المادة رقم 9 من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية
تناسب العقوبة مع المخالفة يحق للمجلس إتخاذ الإجراء أو فرض العقوبة التي يراها مناسبة دون مراعاة التدرج المنصوص عليه في المادة (11) من هذا النظام بما يتناسب مع طبيعة المخالفة.