المادة رقم 10 من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية

تناسب العقوبة مع المصلحة العامة
على المجلس، وعند فرض أي عقوبة أو إتخاذ أي إجراء بحق الشخص المخالف وفق أحكام هذا النظام، أن يراعي في قراره أن تكون العقوبة أو طبيعة الإجراء يتناسب مع متقضيات المصلحة العامة أخذاً بعين الاعتبار ما يلي:
1- انطواء المخالفة على أحد أساليب الخداع أو التدليس أو التلاعب أو الاحتيال أو الإهمال المتعمد الجسيم كما نص عليه القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمتقضاه أو أي قانون ساري آخر.
2- حجم الأضرار التي لحقت بأي شخص بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة المخالفة.
3- حجم الإثراء غير المشروع أو الانتفاع الذي حققه الشخص الخالف مع مراعاة ما إذا كان هناك أي تعويض سيتم دفعه للمتضرر.
4- أي معيار آخر تقتضيه قواعد العدالة والإنصاف.