تصنيف العقوبات
تصنف العقوبات التي تفرضها الهيئة على النحو التالي:
1- عقوبة الدرجة الأولى: وتتمثل بتوجيه إنذار خطي للمخالف لتصويب أوضاعه وعدم تكرار المخالفة.
2- عقوبة الدرجة الثانية والثالثة والرابعة: وتتمثل بالاتي:
أ. عقوبة الدرجة الثانية.
1- غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار أردني (500) ولا تزيد على عشرة آلاف دينار اردني (10.000) او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
2- غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثين آلاف دينار اردني (30.000) او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
3- غرامة مالية لا تقل عن ثلاثين ألف دينار أردني ولا تزيد على ستين آلاف دينار اردني (60.000) او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
4- غرامة مالية لا تقل ستين ألف دينار أردني (60.000) ولا تزيد على مائة ألف دينار أردني (100.000) او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
ب. عقوبة الدرجة الثالثة:
1- تعليق تداول الشركة العضو أو تعليق ترخيص بعض أو جميع أنشطتها أو الأشخاص المرخصين من الهيئة لفترة مؤقتة حسب ما يراه المجلس مناسباً.
2-إيقاف الشركة المدرجة عن التداول أو تعليق إدراجها لفترة مؤقتة حسب ما يراه المجلس مناسباً.
ج- عقوبة الدرجة الرابعة:
1-إلغاء وشطب ترخيص بعض أو جميع أنشطة الشركة العضو أو الأشخاص المرخصين من الهيئة
2-إيقاف الشركة المدرجة عن التداول بشكل نهائي والطلب من السوق شطب إدراجها.