المادة رقم 12 من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية

تكرار المخالفة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون ساري آخر، يفرض المجلس العقوبات من الدرجة الثانية او الثالثة او الرابعة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام وذلك في حال تكرار المخالفة على النحو التالي:
1-كل شخص باشر نشاطاً من الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون دون الحصول على ترخيص الهيئة.
2-كل شخص طرح أوراقاً مالية للاكتتاب العام أو الخاص أو تلقى أموالاً نتيجة أي اكتتاب بصورة مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
3- كل شخص قام عمداً بتضمين نشرات الإصدار أو التقارير السنوية والمالية أو شهادات التسجيل الرسمية أو أية وثائق متعلقة بالشركة المدرجة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام القانون أو أدخل أية تعديلات على تلك البيانات والوثائق بعد إعتمادها من الهيئة.
4- كل شخص يقوم ببث أو ترويج الشائعات أو إعطاء معلومات أو بينات او تصريحات مضللة أو غير صحيحة قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المدرجة في السوق أو على سمعة الجهة المصدرة أو ينتج عنها إثراء بلا سبب.
5- كل شخص يقوم بالتعامل بالأوراق المالية منفرداً أو بالتواطؤ مع غيره بقصد:
أ- إبهام الجمهور بوجود تعامل حقيقي بأي أوراق مالية أو حثه بالتعامل بها.
ب-القيام بعمليات وهمية وغير حقيقية يقصد بها إبهام الجمهور بنشاط مفتعل في السوق.
ج- التأثير سلباً بأي شكل من الأشكال على السوق.
د- القيام بأعمال المضاربة غير المشروعة على الأوراق المالية بقصد التأثير على أسعار الأوراق المالية بهدف تحقيق الربح السريع.
ه- إعطاء أوامر بيع أو شراء متعددة من قبل شخص واحد لأكثر من وسيط لنوع واحد من الأوراق المالية وخلال فترة تداول واحدة.
و- الوصول بطريق الغش والخداع والتضليل لرفع أسعار الأوراق المالية أو تخفيضها.
6- كل شخص مطلع أو أي شخص على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي شخص مطلع أو طرف ذو علاقة يقوم بإستغلال المعلومات غير المنشورة لشراء أو بيع بشكل مباشر أو غير مباشر، لحسابه أو لحساب غيره، أوراقا مالية خاصة بأي مصدر ذي علاقة بهذه المعلومات.
7- كل شخص أعد أو شارك في إعداد أو أشرف على إعداد أو أقر بيانات مالية غير صحيحه للشركة العضو أو للشركة المدرجة.
8- كل مدقق حسابات معتمد من قبل الهيئة إعتمد بيانات مالية غير صحيحه أو مضللة أو مخالفة لمعايير المحاسبة ومعايير التدقيق المعتمدة.
9- كل شخص قام بالتلاعب في حسابات العملاء بقصد أو كان مسؤولا عن التلاعب بها بعلمه.
10-كل شخص لم يسدد الرسوم المفروضة عليه بموجب القانون أو الانظمةاو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
11- كل شخص لم يلتزم بتطبيق أي حكم أو نص من نصوص القانون أو الانظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.