المادة رقم 14 من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية

إزالة المخالفة
على الرغم مما ورد في هذا النظام، يجوز للهيئة أن تطلب من الشخص المخالف إزالة المخالفة وتصويب الأوضاع الناجمة عنها أو التوقف عن ارتكابها أو التوقف عن اتخاذ الإجراءات التحضيرية لارتكاب اي مخالفة خلال مدة يحددها المجلس حسب طبيعة المخالفة على أن لا تتجاوز 30 يوماً دون المساس بحقها في فرض العقوبة.