إزالة المخالفة
على الرغم مما ورد في هذا النظام، يجوز للهيئة أن تطلب من الشخص المخالف إزالة المخالفة وتصويب الأوضاع الناجمة عنها أو التوقف عن ارتكابها أو التوقف عن اتخاذ الإجراءات التحضيرية لارتكاب اي مخالفة خلال مدة يحددها المجلس حسب طبيعة المخالفة على أن لا تتجاوز 30 يوماً دون المساس بحقها في فرض العقوبة.