المادة رقم 15 من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية

تكرار المخالفة
يعتبر المخالف قد ارتكب مخالفة على سبيل التكرار إذا عاد إلى ارتكاب ذات المخالفة أو إرتكب فعلاً من ذات طبيعة المخالفة التي كان قد ارتكبها وصدر بحقه قرار نهائي عن الهيئة بشأنها.