التظلم
1-يجوز للشخص الذي فرضت عليه عقوبة من قبل الهيئة أن يتظلم أمام المجلس خلال (21) يوماً من تاريخ فرض العقوبة، وبإنقضاء مدة التظلم يعتبر قرار المجلس نهائياً.
2-ينظر المجلس في التظلم ويصدر قراره النهائي بشأنه خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ تقديمه.
3- وفي جميع الأحوال، يحق للشخص الطعن في قرار المجلس أمام القضاء وذلك بعد مرور مدة التظلم أو صدور قرار نهائي عن المجلس وفقاً للقوانين المعمول بها.