المادة رقم 17 من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية

التصفية
في حال تصفية شركة الأوراق المالية أو صندوق الاستثمار أو أي من ممتهني المهن المالية اختيارياً أو إجبارياً تتم التصفية بالتنسيق فيما بين مراقب الشركات والهيئة مع عدم الاخلال بأحكام قانون الشركات المعمول به.