المادة رقم 18 من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية

تكييف الفعل المخالف
إذا وجدت الهيئة أن الفعل المخالف الذي إرتكبه الشخص يحمل في طياته مخالفات جزائية وفق قانون العقوبات الساري، تحيل الهيئة الملف وكافة الوثائق والمستندات والنتائج التي توصلت إليها إلى الجهات القضائية أو المحكمة المختصة للنظر فيه على صفة الاستعجال.