تكييف الفعل المخالف
إذا وجدت الهيئة أن الفعل المخالف الذي إرتكبه الشخص يحمل في طياته مخالفات جزائية وفق قانون العقوبات الساري، تحيل الهيئة الملف وكافة الوثائق والمستندات والنتائج التي توصلت إليها إلى الجهات القضائية أو المحكمة المختصة للنظر فيه على صفة الاستعجال.