المادة رقم 19 من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.