المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية

التعاريف

1.يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م المعمول به
الهيئة: هيئة سوق رأس المال
المجلس: مجلس إدارة الهيئة
المدير العام: مدير عام الهيئة.
السوق: سوق فلسطين للأوراق المالية
الشركة العضو: شركة الأوراق المالية المرخص لها من قبل الهيئة والمنتسبة لعضوية كل من السوق ومركز الإيداع والتحويل.
الشركة المدرجة: الشركة التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق بموجب أحكام القانون.
الجمهور: الأشخاص الذين يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بالحركة المالية والاستثمارية للسوق.
التداول: بيع وشراء الأوراق المالية من خلال السوق.
المستثمر: الشخص الذي يتعامل بالأوراق المالية بيعاً أو شراءً بهدف تحقيق الربح
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الشخص المهني: الشخص المرخص له من قبل الهيئة لممارسة أي من النشاطات المالية الواردة في القانون والمسموح له بممارستها.
اللجنة: اللجنة التي تتولى التحقيق في المخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
الدائرة المختصة: أي دائرة من دوائر إدارة الرقابة على الأوراق المالية والتي تكون ذات علاقة بموضوع المخالفة.
النظام: الاعتراض أمام المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام.
التكرار: ارتكاب الشخص مخالفة أو أكثر عوقب على ارتكابها سابقاً من قبل الهيئة خلال سنة واحدة.