تطبيق أحكام القانون
يطبق هذا النظام على الجهات التالية:
1-السوق.
2- الشركات الأعضاء والعاملين فيها.
3- الشركات المصدرة.
4- الأشخاص المهنيين.
5- صناديق الاستثمار.
6- أية جهات أخرى يصدر قرار من المجلس بتطبيق أحكام هذا النظام عليها وفقاً لأحكام القانون.