المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية

تطبيق أحكام القانون
يطبق هذا النظام على الجهات التالية:
1-السوق.
2- الشركات الأعضاء والعاملين فيها.
3- الشركات المصدرة.
4- الأشخاص المهنيين.
5- صناديق الاستثمار.
6- أية جهات أخرى يصدر قرار من المجلس بتطبيق أحكام هذا النظام عليها وفقاً لأحكام القانون.