المادة رقم 5 من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية

إجراء التحقيق
1- يجوز للجنة استدعاء أي شخص يعتقد بأن له علاقة بالمخالفة للتحقيق معه وسماع أقواله، وتنظيم محضر موقع من الشخص الذي تم استدعاؤه.
2- للجنة أن تستعيض عن سماع أقوال أي شخص بموجب طلب خطي يرسل إليه ويجوز لها أن تستكفي بما أورده في جوابه إذا رأت أن ذلك يفي بالغرض.