المادة رقم 6 من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية

تدقيق المستندات
يحق للجنة، ولغايات التثبيت من وقائع المخالفة، القيام بما يلي:
1- تدقيق أية مستندات أو وثائق أو قيود أو سجلات خاصة بأي شخص خاضع للهيئة والحصول على نسخة منها.
2- طلب حضور الشهود أو الخبراء أو أية أشخاص خاضعين للهيئة والاستماع إلى شهاداتهم.