رفع التقارير
1- ترفع اللجنة تقريراً خطياً مفصلاً إلى المدير العام بحيث يتضمن ما يلي:
أ- وقائع وحيثيات المخالفة أو الظروف التي أحاطت بها أو الإجراءات التمهيدية التي اتخذها الشخص في سبيل ارتكاب المخالفة.
ب- ما توصلت إليه اللجنة من نتائج حول المخالفة.
ج- التوصية بالإجراءات الواجب اتخاذها تجاه المخالف لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
2- يقوم المدير العام بالنظر في التقرير حول المخالفة والتوصيات المقترحة، ومن ثم يرفعه للمجلس مع التوصية المقترحة لاتخاذ ما يراه المجلس مناسباً وفق أحكام هذا النظام.