المادة رقم 8 من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية

ارتكاب المخالفات
1- للمجلس وبعد تلقيه تقرير المخالفة الاستعانة بأي جهة خارجية، كالشهود وأصحاب الخبرة والاختصاص وموظفي الشخص المخالف، للوقوف على المخالفة، وعلى هذه الجهة المحافظة على سرية المعلومات تحت طائلة المسؤولية القانونية.
2- إذا تبين للمجلس بأن الشخص المعني قد ارتكب أية مخالفة أو شرع بارتكاب أية مخالفة منصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات السارية، فإنه يحق له فرض العقوبة الموصى بها من اللجنة المختصة أو اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسباً بموجب هذا النظام بحيث يتناسب وحجم المخالفة مع مراعاة المعايير المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام.