تناسب العقوبة
على المجلس، وعند فرض أي عقوبة أو اتخاذ أي إجراء بحق الشخص المخالف وفق أحكام هذا النظام، أن يراعي في قراره أن تكون العقوبة أو طبيعة الإجراء يتناسب مع مقتضيات المصلحة العامة آخذاً بعين الاعتبار ما يلي:
1- انطواء المخالفة على أحد أساليب الخداع أو التدليس أو التلاعب أو الاحتيال أو الإهمال المتعمد الجسيم كما نص عليه القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو أي قانون ساري آخر.
2- حجم الأضرار التي لحقت بأي شخص بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة المخالفة.
3- حجم الإثراء غير المشروع أو الانتفاع الذي حققه الشخص المخالف مع مراعاة ما إذا كان هناك أي تعويض سيتم دفعه للمتضرر.
4- أي معيار آخر تقتضيه قواعد العدالة والإنصاف.