المادة رقم 11 من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية

تصنيف العقوبة
تصنف العقوبات التي تفرضها الهيئة على النحو التالي:
1-عقوبات الدرجة الأولى: وتتمثل بتوجيه إنذار خطي للمخالف لتصويب أوضاعه وعدم تكرار المخالفة.
2- عقوبة الدرجة الثانية والثالثة والرابعة: وتتمثل بالآتي:
أ- عقوبة الدرجة الثانية:
1- غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار أردني (500) ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني (10.000) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
2- غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أردني (30000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناُ.
3- غرامة مالية لا تقل عن ثلاثين ألف دينار أردني (30000) ولا تزيد على ستين ألف دينار أردني (60000) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناُ.
4- غرامة مالية لا تقل عن ستين ألف دينار أردني (60000) ولا تزيد على مائة ألف دينار أردني (100000) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
ب- عقوبة الدرجة الثالثة:
1- تعليق تداول الشركة العضو أو تعليق ترخيص بعض أو جميع أنشطتها أو الأشخاص المرخصين من الهيئة لفترة مؤقتة حسب ما يراه المجلس مناسباً.
2- إيقاف الشركة المدرجة عن التداول أو تعليق إدراجها لفترة مؤقتة حسب ما يراه المجلس مناسباً.
عقوبة الدرجة الرابعة:
1- إلغاء وشطب ترخيص بعض أو جميع أنشطة الشركة العضو أو الأشخاص المرخصين من الهيئة.
2- إيقاف الشركة المدرجة عن التداول بشكل نهائي والطلب من السوق شطب إدراجها.