المادة رقم 13 من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية

إيقاع العقوبة
1- يحق للمجلس الاكتفاء بإيقاع عقوبة من الدرجة الأولى في الحالات التي لا ترقى فيها طبيعة المخالفة إلى جسامة الأفعال المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام.
2- يحق للمجلس تفويض المدير العام خطياً بفرض العقوبة من الدرجة الأولى فقط.
3- يحق للمجلس إيقاع العقوبة التي يراها مناسبة لطبيعة المخالفة على أي شخص ارتكب أية مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات ولم يرد بها نص صريح في هذا النظام.