المخالفات الجزائية
إذا وجدت الهيئة أن الفعل المخالف الذي ارتكبه الشخص يحمل في طياته مخالفات جزائية وفق قانون العقوبات الساري، تحيل الهيئة وفقاً للأصول الملف وكافة الوثائق والمستندات والنتائج التي توصلت إليها إلى الجهات القضائية أو المحكمة المختصة للنظر فيه بصفة الاستعجال.