المادة رقم 18 من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2008م نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية

المخالفات الجزائية
إذا وجدت الهيئة أن الفعل المخالف الذي ارتكبه الشخص يحمل في طياته مخالفات جزائية وفق قانون العقوبات الساري، تحيل الهيئة وفقاً للأصول الملف وكافة الوثائق والمستندات والنتائج التي توصلت إليها إلى الجهات القضائية أو المحكمة المختصة للنظر فيه بصفة الاستعجال.