المادة رقم 1 من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لعام 1965م

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون السياحة الموقت لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.