المادة رقم 3 من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لعام 1965م

تأسيس هيئة سلطة السياحة
1- تؤسس هيئة تسمى سلطة السياحة تمارس الصلاحيات المنصوص عنها في هذا القانون وفي أية أنظمة تصدر بموجبه.
2- تعتبر السلطة شخصاً معنوياً يتمتع بكافة الحقوق وتتصرف بالشكل الذي تراه مناسباً في نطاق هذا القانون.
3- في الإجراءات القانونية التي لها أو عليها يحق للسلطة أن تنيب عنها موظفي النيابة العامة أو موظفي السلطة أو أي محام آخر.