المادة رقم 4 من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لعام 1965م

أهداف سلطة السياحة ووظائفها
تهدف السلطة إلى تشجيع السياحة، وتطويرها، وتنمية الموارد السياحية، واستثمارها لزيادة الدخل القومي، ونشر التفاهم بين الشعوب. وتحقيقاً لهذه الغايات تقوم السلطة بالوظائف والأعمال التالية:
1- المحافظة على المواقع السياحية، وتطويرها، والعناية بالمعالم الأثرية، وتجميلها بالتعاون مع دائرة الآثار.
2- الإشراف على الصناعات السياحية، ومراقبتها، وتنظيمها، وتطويرها، لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للسائحين.
3- العمل على توفير وسائل الراحة والترفيه للسائحين، وتسهيل المعاملات المتعلقة بهم، بالتعاون مع الجهات المختصة، والمنظمات السياحية، داخل المملكة الأردنية وخارجها.
4- وضع وتنفيذ برامج شاملة متكاملة للدعاية السياحية، وبالتعاون مع الصناعات السياحية.
5- القيام بأية أعمال أخرى تقررها السلطة لتحقيق أهدافها.