أهداف سلطة السياحة ووظائفها
تهدف السلطة إلى تشجيع السياحة، وتطويرها، وتنمية الموارد السياحية، واستثمارها لزيادة الدخل القومي، ونشر التفاهم بين الشعوب. وتحقيقاً لهذه الغايات تقوم السلطة بالوظائف والأعمال التالية:
1- المحافظة على المواقع السياحية، وتطويرها، والعناية بالمعالم الأثرية، وتجميلها بالتعاون مع دائرة الآثار.
2- الإشراف على الصناعات السياحية، ومراقبتها، وتنظيمها، وتطويرها، لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للسائحين.
3- العمل على توفير وسائل الراحة والترفيه للسائحين، وتسهيل المعاملات المتعلقة بهم، بالتعاون مع الجهات المختصة، والمنظمات السياحية، داخل المملكة الأردنية وخارجها.
4- وضع وتنفيذ برامج شاملة متكاملة للدعاية السياحية، وبالتعاون مع الصناعات السياحية.
5- القيام بأية أعمال أخرى تقررها السلطة لتحقيق أهدافها.