المادة رقم 5 من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لعام 1965م

تشكيل الجلس المخول بالقيام بمهام السلطة
(أ) يقوم بجميع مهام السلطة، ويمارس صلاحياتها الواردة في هذا القانون، مجلس إدارة مكوّن من رئيس الوزراء، أو ما ينتدبه من الوزراء رئيساً، ومن الأعضاء التالين:
1- وكيل وزارة الإعلام.
2- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني.
3- مدير الآثار.
4- المدير العام للسلطة.
5- وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص، ممن يعملون في حقل السياحة، يعيّنهم مجلس الوزراء.
(ب) لمجلس الوزراء الحق باستبدال أي عضو من الأعضاء، إذا وجد أن هنالك ظروفاً تستدعي ذلك.