المادة رقم 7 من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لعام 1965م

مصادر تمويل السلطة

تتألف مصادر تمويل السلطة مما يلي:
1- الأموال التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة لحساب السلطة، وتحول تلك الأموال لحساب السلطة، فور إقرار الموازنة.
2- الضرائب والرسوم والغرامات التي تفرض لمصلحة السياحة، بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر، أو الأنظمة الصادر بموجبها.
3- استثمار ممتلكات السلطة ووارداتها: بما في ذلك أجور دور الاستراحة السياحية.
4- المساعدات والهبات.
5- أية مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب المجلس.