المادة رقم 9 من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لعام 1965م

جهاز السلطة التنفيذي
1- أ - يتكون جهاز السلطة التنفيذي من المدير العام، ومن عدد من الموظفين الفنيين والإداريين للقيام بالمهام التي يقتضيها العمل في داخل البلاد وخارجها، وذلك ضمن نطاق مخصصات الموازنة.
ب - يعين مجلس الوزراء المدير العام، بتنسيب من المجلس مقترن بإرادة ملكية سامية.
جـ- يعتبر المدير العام رئيساً لجهاز السلطة التنفيذي، ويكون مسئولاً عن تطبيق وتنفيذ السياحة العامة لها، وعن إدارة الجهاز التنفيذي للسلطة على وجه يضمن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي يقررها المجلس. وله أن يفوض أي صلاحيات من صلاحياته لأي من موظفي السلطة الآخرين بموافقة المجلس.
2- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي السلطة، وتحديد شروط استخدامهم، وعزلهم أو إنهاء استخدامهم، وتحديد رواتبهم، وتعيين واجباتهم، وحقوقهم، وتقاعدهم، وسائر الأمور المتعلقة بهم، بموجب نظام خاص يضعه المجلس، وإلى أن يتم وضع هذا النظام يخضع موظفو السلطة في جميع الشؤون المتعلقة بهم إلى أحكام نظام الموظفين المدنيين، وأحكام قانون التقاعد المعمول به.