المادة رقم 11 من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لعام 1965م
صلاحية التصنيف وتحديد الأسعار يحق للمجلس أن يصنّف أية صناعة من الصناعات السياحية، باستثناء مكاتب وشركات السياحية السفر، إلى فئات في ضوء مستويات خدماتها. كما يحق له أن يحدد أسعار الخدمات التي تقدم للسياح، أفراداً وجماعات.