المادة رقم 12 من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لعام 1965م
حظر المنافسات الضارة لا يجوز لأصحاب الصناعات السياحية الدخول في منافسات التي تعتبرها السلطة ضارة بالاقتصاد الوطني العام ويحق لها إيقاف العمل برخصة أية صناعة يثبت أن أصحابها، قاموا بمثل هذه المنافسات.