المادة رقم 13 من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لعام 1965م

الهيئة الإستشارية
أ - ينسّب المجلس هيئة استشارية للسلطة مؤلفة من سبعة أعضاء، يعيّنهم مجلس الوزراء، برئاسة المدير العام على أن يكون أربعة منهم ممثلين لكلّ من:
1- الفنادق.
2- مكاتب وشركات السياحة والسفر.
3- شركات الطيران.
4- الغرف التجارية.
ب - تكون مدة الخدمة لأعضاء الهيئة الاستشارية سنتين، غير أنه لا يجوز لمجلس الوزراء، ينتسب من مجلس إدارة السلطة، أن يستبدل أي عضو من أعضاء الهيئة في أي وقت خلال المدة المذكورة.
جـ- تعقد الهيئة الاستشارية اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، لبحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل صورة عنه للأعضاء قبل انعقاد الاجتماع بأسبوع؛ ويشمل جدول الأعمال الأمور التي يعرضها عليها رئيس الهيئة، أو أية أمور أخرى يعرضها أحد أعضاء الهيئة، ويقدمها للرئيس قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل.
د - تجتمع الهيئة بناءً على طلب خطّي يقدم إلى رئيسها، من أربعة أعضاء على الأقل ويتكون النصاب القانوني من أربعة أعضاء.
هـ- تقدم الهيئة ما تراه من التواصي إلى المجلس، الذي له أن يقرر قبولها أو رفضها أو تعديها.